Fatwa #4068113 February 2020India
Registered trademarks and brand names - Can i sell replicas & mention it to customers that they are replicas?
Question
I am planning to sell the products which are exactly replicas of international brands, is it Haraam of me to sell such products ? Since they are copies, I will sell them at a low price and I will also mention that these products are copies and not orginal
Answer
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
Registered trademarks and brand names are legitimate rights in Sharīah. It is not permissible to sell replicas of registered trademarks and brand names. That is a violation of the rights of the trademark and brand name company.[i] [ii]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai
(2020-02-13)
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 192) [i]
ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 395)
وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية، لما في الاشباه: بيع الدين إنما يجوز من المديون، وفيها وفي الاشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة،
وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالاوقاف.
وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة، المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، لكن أفتى كثير باعتباره، وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال،
رد المحتار - ط. بابي الحلبي (4/ 518)
مطلب لا يجوز الاعتياض الحقوق المجردة قوله ( لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة على الملك ) قال في البدائع الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها
أقول وكذا لا تضمن بالاتلاف
قال في شرح الزيادات للسرخسي وإتلاف مجرد الحق لا يوجب الضمان لأن الاعتياض عن مجرد الحق باطل إلا إذا فوت حقا مؤكدا فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضمان كحق المرتهن ولذا لا يضمن بإتلاف شيء من الغنيمة أو وطء جارية منها قبل الإحراز لأن الفائت مجرد الحق وأنه غير مضمون وبعد الإحراز بدار الإسلام ولو قبل القسمة يضمن لتفويت حقيقة الملك ويجب عليه القيمة في قتله عبدا من الغنيمة بعد الإحراز في ثلاث سنين بيري
وأراد بقوله لتفويت حقيقة الملك الحق المؤكد إذ لا تحصل حقيقة الملك إلا بعد القسمة كما مر
مجمع الضمانات - ث (2/ 805)
وفي الأشباه من البيوع لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة فلو صالح عنه بمال بطلت فيرجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها هكذا ذكره في الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف
فتاوي حقانية(ج6ص66)[ii]
البتہ يہ ضروري ہے کے ٹريد مارک رجسٹر ہوکرڈ ہو کر کیونکےے رجسٹريشن کے بغير يہ علامات قابل نہيں ہوتي
فتاوي عثمانية(7ص230)
کيوں کے اس کے با قاعدہ رجسٹريشن ہوتي ہے کي وجہ سے اس کي ملکيت مستحکم ہوتي ہے