Fatwa Explorer

Fatwa #3610931 January 2020South Africa

Will this constitute Zina?

Question

Assalaamu Alaikum 

I would like to know if anal sex falls into the catergory of zina and if one had committed that act will Allah forgive him?

Kindly provide references for the answer.

Jazakallah

Wassalaam

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh

The act of anal sex does not fall in the same category as Zinā (fornication(. However, sexual intercourse in the back passage  is a major sin and Harām.[1]

See the following Hadīth:

عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها

 (سنن أبي داود: 49)

Abu Hurairah narrated that Rasulullāh )Salallāhu ̒alaihi wa Sallam) said “Cursed is the one who has intercourse with his wife in her back passage."

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ‏"‏

 (سنن الترمذي:1165)

Rasulullāh )Salallāhu ̒alaihi wa Sallam) said “Allah will not look at a man who enters a man or a woman in the behind.”

If one makes sincere Taubah (repentance) and Istigfār (seeking forgiveness) for committing such an evil act and also makes a firm intention never to return to it again, Allah will forgive that person.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Akhyar Uddin 

Student, Darul Iftaa 

Buffalo, New York, USA 

Checked and Approved by

Mufti Ebrahim Desai.


الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 4) [1]

مطلب أحكام الزنا (قوله والزنا) بالقصر في لغة أهل الحجاز فيكتب بالياء، وبالمد في لغة أهل نجد فيكتب بالألف. بدأ بالكلام عليه؛ لأنه لصيانة النسل فكان راجعا إلى الوجود وهو الأصل ولكثرة وقوع سببه مع قطعيته، بخلاف السرقة فإنها لا تكثر كثرته، والشرب وإن كثر فليس حده بتلك القطعية نهر وفتح مطلب الزنا شرعا لا يختص بما يوجب الحد بل أعم (قوله الموجب للحد) قيد به؛ لأن الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد، وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته، فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما هو أعم، والموجب للحد بعض أنواعه.

البناية شرح الهداية (6/ 308)

: (ومن أتى امرأة في الموضع المكروه) ش: أي في الدبر م: (أو عمل عمل قوم لوط) ش: أي أو أتى في دبر الذكر م: (فلا حد عليه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ويعزر) ش: هذا لفظ القدوري م: (وقال) ش: أي محمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: م: (في " الجامع الصغير ": ويودع في السجن) ش: وصورته في " الجامع الصغير ": محمد بن يعقوب عن أبي حنيفة: في الدبر يعمل عمل قوم لوط قال لا يبلغ حد الزنا، لكنه يحبس ويعزر، وذكر علاء الدين في طريقة الخلاف يعزر ويحبس إلى أن يتوب أو يموت. وفي " روضة السندوسي ": الخلاف في الغلام، أما لو أتى امرأة في الموضع المكروه يحد بلا خلاف. ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف، وكذا في " الفتاوى الظهيرية ".

السعاية في كشف ما في شرح الوقاية (ص: 257)

فائدة الاتيان في الدبر سواء كان دبر امراة او امه او صبي او غير ذلك حرام وكذا اتيان البهيمة فروى ابو داود واحمد من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ملعون من اتى المراة في دبرها وروى الترمذي واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجة عنه مرفوعا من اتى حائضا امراة في دبرها او كاهنا فصدقة كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروى ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس موفوعاً من وجد نموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه والاخبار في هذا كثيرة شهيرة لولا غرابة المقام لسردتها .

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (5/ 504)

 قوله: يا لوطي؛ قيل يسأل عنه، فإن أراد إنّه من قومِ لوطٍ على نبيّنا وعليه السلام لا يعزّر، وإن أراد أنّه يعملُ عملهم من الإتيانِ في الدّبر فاعلاً أو مفعولاً عزّر عنده، وعندهما: حدّ كما يحدّ مرتكبُ هذا الفعل عندهما، والصحيحُ تعزيره، ولو في غضبٍ أو هزل. كذا في ((الفتح)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2351)

 (وَعَنْهُ) أَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) أَيْ نَظَرَ رَحْمَةٍ وَرِعَايَةٍ (إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا) أَيْ فِي دُبُرِهِ (أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.