Fatwa Explorer

Fatwa #3567923 November 2019Pakistan

Can a Muslim keep Christian or Hindu maids just for cleaning the house?

Question

Assalamualikum wr wb!

my question is can muslim keep chiristian or hindu maids just for cleaning the house plz reply

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to hire Christian or Hindu maids to clean the house on condition that the laws of hijab are upheld.[i]

The male members of the house should not be alone in the house with the maid. [ii]

This is understood from the following hadith:

«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» [السنن الكبرى للنسائي]

Translation: The Messenger of Allah said: A man should not be alone with a strange woman, as shaitaan is the third (and will incite them to do immoral and shameful acts). [Sunan An-Nasaa’i] 

And Allah Ta’āla Knows Best 

Muhammed Shafi

Student - Darul Iftaa

London, U.K. 

Checked and Approved by, 

Mufti Ebrahim Desai.

ــــــــــ


[i] المبسوط للسرخسي (16/ 56)

وإن استأجر المسلم ذميا، أو مستأمنا لخدمته كان جائزا، ولكن لا ينبغي أن يستخدمه في أمور دينه من أمر الطهور ونحوه فربما لا يؤدي الأمانة

المبسوط للسرخسي (16/ 52) 

ويكره له أن يستأجر امرأة حرة أو أمة يستخدمها ويخلو بها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان»، ولأنه لا يأمن من الفتنة على نفسه، أو عليها إذا خلا بها، ولكن هذا النهي لمعنى في غير العقد فلا يمنع صحة الإجارة ووجوب الأجر إذا عمل كالنهي عن البيع وقت النداء. وإذا استأجر العبد كل شهر بكذا ففي قول أبي حنيفة - رحمه الله - الأول يطالبه بالأجر شهرا فشهرا، وفي قوله الآخر يوما بيوم، وقد بينا نظيره.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 176)

فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم، والذمي، والحربي المستأمن لأن هذا من عقود المعاوضات فيملكه المسلم، والكافر جميعا كالبياعات،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 189)

وقال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها وكذلك الأمة وهو قول أبي يوسف ومحمد أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية.

وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية

الفتاوى الهندية (35/ 267)

وإسلامه ليس بشرط أصلا فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي والمستأمن، وأما خلو العاقد عن الردة إذا كان ذكرا فشرط في قول أبي حنيفة، وعندهما ليس بشرط.

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (9/ 56)

والإسلامُ أيضاً ليس بشرط أصلاً حتى يجوز الإجارةُ والاستئجارُ من المسلم والذميّ والحربيّ والمستأمن،

[ii] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 125)

(وَأَمَّا) حُكْمُ مَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَهُوَ الْخَلْوَةُ فَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا لِأَنَّ فِيهِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَالْوُقُوعَ فِي الْحَرَامِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِالْخَلْوَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَفْعَلَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ مَا خَلَوْت بِامْرَأَةٍ قَطُّ مَخَافَةَ أَنْ أَدْخُلَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.