Fatwa Explorer

Fatwa #350303 February 2016United States of America

Is this Talaq valid or not?

Question

Aslamualykum, Kia koe ye Khay key main tumhay abhi talaq daay dayta hoon, Magyar admi talaq kaa iradah aur neeayt na rahkta hoo....is it vaild or not?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Ha ek Talaaq-e-raj’i waqi’ hogayi agar chey irada na tha.

The talaaq is valid. One Talaaq-e-raj’i (revocable divorce) will take place.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Issak

Student Darul Iftaa
Leicester, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 254) 

 وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.

قال: " أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة " وهذا عندنا

البناية شرح الهداية (5/ 455)

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترض) ش: وهذا بإجماع أهل العلم م: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] ش: م: (البقرة: الآية 231) ش: الإمساك هو الإبقاء، وقَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] يعني إذا بلغن منتهى عدتهن، فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرار، وإن شئتم فالمفارقة من غير ضرار

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 50) 

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض) إنما شرط بقاؤها في العدة لأنها إذا انقضت زال الملك وحقوقه فلا تصح الرجعة بعد ذلك وقوله رضيت أو لم ترض؛ لأنها باقية على الزوجية بدليل جواز الظهار عليها والإيلاء واللعان والتوارث ووقوع الطلاق عليها ما دامت معتدة بالإجماع وللزوج إمساك زوجته رضيت أو لم ترض وقد دل على ذلك قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] سماه بعلا وهذا يقتضي بقاء الزوجية بينهما

فتاوى دار العلوم ديوبند، دار الاشاعت، ج ١٠ ص ١٠٥

فتاوى مفتي محمود، جمعية پبلکيشنز، ج ٨ ص ١٥٥

فتاوى دينية، ِاسماعيل جامعة حسينية، ج ٣ ص ٣٨٩

فتاوى دار العلوم زكريا پبلشرز، ج ٤ ص ٤٣

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.