Fatwa Explorer

Fatwa #3255229 March 2015United Kingdom

Is a woman in menstruation permitted to enter the Haram and Masjid al-Nabawi?

Question

Are women in a state of Haidh allowed to enter the haram in Makkah and
Madinah? What is the ruling regarding entering a mosque in the state
of haidh?

Answer

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

No, it is impermissible for a woman in the state of menstruation (haidh) to enter a Masjid[1] including the Haram in Makkah and Masjid al-Nabawi in Medina. It is against the sanctity of a Masjid to enter in such a state. A woman will be sinful by entering a Masjid in the state of menstruation. Tawbah and istighfār should be made for doing so.

And Allah Ta‘āla Knows Best

Fahad Abdul Wahab

Student Darul Iftaa
USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.Daruliftaa.net 


[1]  (وَمِنْهَا) أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْجُنُبِ الدُّخُولُ فِي الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْجُلُوسِ أَوْ لِلْعُبُورِ. هَكَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَفِي التَّهْذِيبِ لَا تَدْخُلُ الْحَائِضُ مَسْجِدًا لِجَمَاعَةٍ وَفِي الْحُجَّةِ إلَّا إذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ مَاءٌ وَلَا تَجِدُ فِي غَيْرِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا خَافَ الْجُنُبُ أَوْ الْحَائِضُ سَبُعًا أَوْ لِصًّا أَوْ بَرْدًا فَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ فِيهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَيَمَّمَ تَعْظِيمًا لِلْمَسْجِدِ. هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

[الفتاوي الهندية ج١ ص٣٨ مكتبة رشيدية]

(وَأَمَّا) حُكْمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَمَنْعُ جَوَازِ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ إلَّا بِغِلَافٍ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْجُنُبِ.....

[بدائع الصنائع ج١ ص٣٠٣ دار الكتب العلمية]

سنن أبي داود ت الأرنؤوط (1/ 167)- دار الرسالة العالمية

فخرجَ إليهم، فقال: "وَجَّهوا هذه البُيوتَ عن المسجِدِ، فإنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائِضٍ ولا جُنُبٍ" (1).

قال أبو داود: هو فُلَيتٌ العامِرِيُ.

__________

(1) إسناده حسن، أفلت -ويقال: فُليت- بن خليفة صدوق، وجسرة بنت دجاجة ذكرها أبو نعيم في "معرفة الصحابة"، ورجح الحافظ في "الإصابة" أن لها إدراكاً، وقد روى عنها جمع، وقال العجلي: ثقة تابعية، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وصحح لها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال البخاري: عندها عجائب، وقال الذهبي معقباً عليه: قوله هذا ليس بصريح في الجرح.

وأخرجه البيهقي 2/ 442 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (1327) من طريق عبد الواحد بن زياد، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 67، والبيهقي 2/ 442 - 443 من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي، كلاهما عن أفلت، به. زاد موسى في آخره: "إلا لمحمد وآل محمَّد". قلنا: يعني أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، فقد كانت أبواب بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ولم تكن لهم طريق إلا من المسجد.

وأخرجه ابن ماجه (645) من طريق أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الهذلي، عن جسرة، عن أم سلمة، وأبو الخطاب ومحدوج مجهولان وصحح أبو زرعة كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 99 أنه من حديث عائشة.

قال ابن رسلان: استدل به على تحريم اللبث في المسجد والعبور فيه سواء كان لحاجة أو لغيرها قائماً أو جالساً أو متردداً على أي حال متوضئاً كان أو غيره لإطلاق هذا الحديث، وحكاه ابن المنذر 107/ 3 عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ولا يجوز العبورُ إلا أن لا يجد بداً منه فيتوضأ ثمَّ يمر وإن لم يجد الماء يتيمم، ومذهب أحمد: يباح العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه، أو كون الطريق فيه، وأما غير ذلك فلا يجوز بحال.

انظر "المغني" 1/ 200 - 201.

صحيح ابن خزيمة (2/ 284) -  المكتب الإسلامي - بيروت

1327 - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا الْأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ» ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ»

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 620) - دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

4323 - أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: " وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ " ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ لَهُمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: " وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ،؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.