Fatwa #291467 July 2023United Kingdom
Drinking Water During Tawaaf
Question
Can we drink water whilst doing tawaf?
Answer
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is allowed to drink water whilst doing Tawaaf[i] if there is a need to. In the case that one is required to leave the place of making Tawaaf then one can reinitiate the Tawaaf from where one left of. However this interruption should neither be too long nor too abrupt.
And Allah Ta’āla Knows Best[ii]
Khalil Johnson
Student Darul Iftaa
Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
(2014-05-13)
My preliminary feeling was that it would not be allowed due to the comparison of Şalāh and Ţawāf, which turned out to be incorrect. This required me to understand the issue better.
Therefore, to resolve this Istiftā, following questions ought to be answered:
- To what extent do the Aĥnāf regard the Qiyās of Ĥajj upon Şalāh?
- What Āĥādīŧh support the action of drinking during Ţawāf?
- In the case of permissibility, are there any limitations, such as:
- Drinking due to a need as opposed to drinking for pleasure?
- Drinking inside the Masjid necessitating Niyyat of Ìtikāf?
- In the case of impermissibility, what are the implications of drinking during Tawāf?
- Would it be merely Makruh?
- Or would it invalidate Tawāf altogether?
To what extent do the Aĥnāf regard the Qiyās of Ĥajj upon Şalāh?
One of the aspects of research is to understand the comparison that is made in the famous Ĥadīŧh between Ţawāf and Şalāh, as it may imply that just like eating and drinking invalidates Şalāh, likewise may be the case for Ţawāf. If it does not invalidate Ţawāf, then one may still argue a case of Karāhat like in the matter of doing Ţawāf whilst in Janābat.
Discussion on Ĥadīŧh: al-Ţawāf Şalāt
According to the Aĥnāf, the meaning of the Ĥadīŧh is that of a mere Tashbīh between the two in terms of virtue or Aşl Farďiyyat (e.g. just like Şalāh is Farď, likewise Ţawāf al-Ziyārah), not in every respect as there is a clear difference between the two in many matters such as:
There are multitude of Āĥādīŧh to be found that discuss how Nabī Karīm Şallallāhu Àlayhi wa Sallam would cut a piece of leather rope that would act as a bridle in the nose of a person who would be pulled along by someone. Nabī Karīm Şallallāhu Àlayhi wa Sallam would command to rather lead him by the hand. This was one of the practices of Jāhiliyyah in which a person would be wanting to express an extreme level of humbleness towards Allāh by taking a vow to be pulled along like that. This level of Kalām constitutes not only Nahī àn al-Munkar but it also constitutes Iftā.
ت 256هـ، صحيحالبخاري ، ص 153، ج 2، باب الكلام في الطواف و باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه.
1620 - حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام، أن ابن جريج، أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول، أن طاوسا، أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما:أنالنبيصلىاللهعليهوسلممروهويطوفبالكعبةبإنسانربطيدهإلىإنسانبسير- أوبخيطأوبشيءغيرذلك -،فقطعهالنبيصلىاللهعليهوسلمبيده،ثمقال: «قدهبيده»
1621 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنالنبيصلىاللهعليهوسلمرأىرجلايطوفبالكعبةبزمام - أوغيره -،فقطعه»
ت 855هـ، عمدةالقاريشرحصحيحالبخاري ، ص 263، ج 9، باب الكلام في الطواف.
قوله: (بسير) ، بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء، وهو ما يقد من الجلد، والقد الشق طولا، يقال: قددت السير أقده.قيل: إنأهلالجاهليةكانوا (9/ 264) يعتقدونأنهميتقربونبمثلهإلىاللهتعالى
ت 303هـ، سننالنسائي ، ص 221، ج 5، الكلام في الطواف.
2920 - أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول، أن طاوسا، أخبره، عن ابن عباس،أنالنبيصلىاللهعليهوسلممروهويطوفبالكعبةبإنسان،يقودهإنسانبخزامةفيأنفه، «فقطعهالنبيصلىاللهعليهوسلمبيده،ثمأمرهأنيقودهبيده»
ت 279هـ، سننالترمذي ، ص 284، ج 3، باب ما جاء في الكلام في الطواف.
960 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطوافحولالبيتمثلالصلاة،إلاأنكمتتكلمونفيه،فمنتكلمفيهفلايتكلمنإلابخير»: وقد روي هذا الحديث، عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة، أو بذكر الله تعالى، أو من العلم
ت 303هـ، سننالنسائي ، ص 222، ج 5، إباحة الكلام في الطواف.
2922 - أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطوافبالبيتصلاة،فأقلوامنالكلام» اللفظ ليوسف خالفه حنظلة بن أبي سفيان
2923 - أخبرنا محمد بن سليمان، قال: أنبأنا الشيباني، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، قال: قال عبد الله بن عمر: «أقلواالكلامفيالطواف،فإنماأنتمفيالصلاة»
ت 855هـ، عمدةالقاريشرحصحيحالبخاري ، ص 263، ج 9، باب الكلام في الطواف.
أي: هذا باب في بيان إباحة الكلام في الطواف، وإنما أطلق ولم يبين الحكم فيه من حيث إن المراد مطلق الإباحة من الكلام الذي ليس فيه المؤاخذة، كما ورد في الحديث المشهور عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، موقوفا ومرفوعا: (الطوافبالبيتصلاةإلاأناللهتعالىأباحالكلامفيه،فمننطقفلاينطقإلابخير) ، رواه الحاكم. وفي لفظ: (الطواف مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير) ، ورواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث فضيل بن عياض عن عطاء بلفظ: (الطوافبالبيتصلاةإلاأناللهأحلفيهالنطق،فمننطقفلاينطقإلابخير) ، ورواه الترمذي من حديث طاووس عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطوافحولالبيتمثلالصلاة،إلاأنكمتتكلمونفيه،فمنتكلمفيهفلايتكلمإلابخير) . وقال أبو عيسى: وقد روي عن ابن طاووس وغيره عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا، ألا من حديث عطاء بن السائب. وقال النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: (الطوافبالبيتصلاة،فأقلوابهالكلام) . وقال الشافعي: حدثنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر أنه قال: (أقلواالكلامفيالطواف،فإنماأنتمفيصلاة) ، وعنده أيضا عن إبراهيم بن نافع قال: (كلمتطاووسافيالطواففكلمني) . وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبون أنلايتكلمالرجلفيالطوافإلابحاجةأوبذكراللهأومنالعلم. وقال أبو عمر عن عطاء: أنه كان يكره الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير، وكان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف. وقال مالك: لا أدري ذلك، وليقبل على طوافه. وقال الشافعي: أنا أحب القراءة في الطواف وهو أفضل ما يتكلم به الإنسان. وفي (شرح المهذب) : يكره للإنسان الطائف الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. وقالالشافعي: روى عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف، وقال ابن بطال: كره جماعة قراءة القرآن في الطواف، منهم عروة والحسن ومالك، وقال: ما ذاك من عمل الناس ولا بأس به إذا أخفاه، ولا يكثر منه، وقال عطاء: قراءة القرآن في الطواف محدث.
ت 189هـ، الأصلالمعروفبالمبسوط ، ص 402، ج 2، باب الطواف.
ويكره له أن يرفع صوته بقراءة القرآن فيه ولا بأس بقراءته في نفسه
وإن طافت المرأة مع الرجل لم تفسد عليه طوافه
ت 861هـ، فتحالقديرللعاجزالفقيرمعتكملتهنتائجالأفكارفيكشفالرموزوالأسرار ، ص 495، ج 2، باب الإحرام.
و لا بأس بأن يفتي في الطواف
ت 587هـ، بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع ، ص 129، ج 2، فصل شرط و واجبات طواف الزيارة.
واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الطوافصلاةإلاأناللهتعالىأباحفيهالكلام» . وإذا كان صلاة فالصلاة لا جواز لها بدون الطهارة، ولنا قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد فيحملعلىالتشبيهكمافيقولهتعالى: {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6] أي: كأمهاتهم ومعناهالطوافكالصلاةإمافيالثوابأوفيأصلالفرضيةفيطوافالزيارة؛لأنكلامالتشبيهلاعموملهفيحملعلىالمشابهةفيبعضالوجوهعملابالكتاب،والسنةأو نقول: الطواف يشبه الصلاة، وليس بصلاة حقيقة فمن حيث إنه ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له الطهارة، ومن حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر الممكن
ت 855هـ، البنايةشرحالهداية ، ص 355، ج 4، فصل و من طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة.
م: (لقوله - عليه الصلاة والسلام -) ش: أي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - م: «الطوافصلاة،إلاأناللهتعالىأباحفيهالنطق» ش: هذا الحديث تقدم في باب الإحرام، والمصنف استدل به هاهنا للشافعي - رحمه الله - على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وبقوله قال مالك وأحمد قوله أباح فيه النطق بالإجماع، أي الكلام م: (فتكون الطهارة من شرطه) ش: أي من شرط الطواف، فلا يصح بدونها كالصلاة.
م: (ولنا قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] (الحج: الآية 29) ، من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا) ش: وجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف وهو الدوران حول الكعبة من غير الطهارة، فلم يكن فرضا وجهالتشبيهفيأنهصلاةكمالالاحقيقةفهواقتضاء،ولاعمومللمقتضىعندنا،فثبتكونهصلاةفيحقتعلقالجوازوالبيت، كما في الصلاة وأما الاستثناء فدل كلام مبتدأ، كأنه، قال ولكن أبيح فيه الكلام لإزالة إشكال الحرمة ألاترىأنهأبيحفيهالمشيوالانحرافعنالبيت،بخلافالصلاة،مع أن يحيى بن معين ضعف الحديث، وقال: إنه منقطع.
شرح الوقاية لعلي الحنفي (3/ 127) فصل في الجنايات
(أو طاف للفرض) جميعه أو أكثره (محدثا) بناء على أن الطهارة في الطواف عن الحدث الأكبر والأصغر واجبة عندنا. وقال مالك والشافعي: لا يعتد بذلك الطواف بناء على أن الطهارة فيه عنهما شرط عنده كما في الصلاة لما روى الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الطوافبالبيتصلاة،إلاأنكمتتكلمونفيه،فمنتكلملايتكلمإلابخير». (3/ 128) وقوله: «إلا أنكم....» إلى آخره، منقطع، كلام مستأنف بيان لإباحة الكلام فيه، ولوكانالتشبيهفيالحكملكانمقتضاهوجوبطهارةالثوبوالبدنفيه،لكنصرحوابعدموجوبه. ففي «البدائع»: أنهاليستبشرطبالإجماع،فلايفترضتحصيلهاولايجب،لكنهسنة،حتىلوطافوعلىثوبهنجاسةأكثرمنقدرالدرهم،لايلزمهشيءلكنهيكره. انتهى. وهو غاية التحقيق والله ولي التوفيق.
What Āĥādīŧh support the action of drinking during Ţawāf?
In addition to the above mentioned clear disparities between Ţawāf and Şalāh in several Aĥkām, there are also Āĥādīŧh that support the action of drinking during Ţawāf. This act of drinking is not merely referring to drinking from a small cup handed over to Nabī Karīm Sallallāhū wa Sallam whilst doing Ţawāf but rather refers to interupting the Ţawāf momentarily by stopping at the well of Zam Zam, requesting for water, drinking it whilst standing and pouring the water of over his Mubārak countenance.
In another Ĥadīŧh, even the mention of Nabīđh is made.
These Āĥādīŧh are merely brought to illustrate the matter without using them to base any ruling upon them. The only Ĥadīŧh that may incline me to do so is of Imām Abū Yūsuf:
ت 182هـ، الآثارلأبىيوسف ، ص 124، رقم 579.
قال حدثنا يوسف عن ابيه عن ابي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن عمر رضى الله عنهما انه عطش وهو يطوف فمال الى زمزم فشرب وصب على وجهه
ت 458هـ، السننالكبرىللبيهقي ، ص 139، ج 5، باب الشرب في الطواف.
قال الشافعي في الإملاء: روي عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف فجلس على جدار الحجر , وروي من وجه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف , قال الشيخ: ولعله أراد ما:
9297 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا العباس بن محمد الدوري , ثنا مالك بن إسماعيل , أنبأ عبد السلام بن حرب , عن عاصم , عن الشعبي , عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف " هذا غريب بهذا اللفظ , والرواية المشهورة عن عاصم الأحول ما
9298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا إبراهيم بن مرزوق , ثنا وهب بن جرير , ثنا شعبة , عن عاصم , عن الشعبي , عن ابن عباس قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمزم فاستسقى فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب , وهو قائم " رواه مسلم في الصحيح , عن محمد بن مثنى , عن وهب
9299 - وأخرجه من حديث معاذ بن معاذ , عن شعبة , عن عاصم , سمع الشعبي , سمع ابن عباس , قال: " سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما , واستسقى وهو عند البيت " [ص:140] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ , أخبرني أبو بكر بن عبد الله , أنبأ الحسن بن سفيان , ثنا عبيد الله بن معاذ , ثنا أبي , ثنا شعبة فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله، ورواه هشيم , عن عاصم ومغيرة , عن الشعبي مختصرا: شرب من زمزم وهو قائم. وكذلك رواه الثوري , وابن عيينة , ومروان بن معاوية , وأبو عوانة , وغيرهم , عن عاصم , وأخرجه البخاري من حديث الثوري , ومروان وقال بعضهم في الحديث: " سقيت " , وليس في رواية واحد منهم ذكر الطواف , والله أعلم
ت 807هـ، مواردالظمآنإلىزوائدابنحبان ، ص 318، ج 3، باب ما جاء في الطواف.
1002 - أخبرنا هارون بن عيسى بن السكين (1) ببلد، حدثنا عباس بن محمد بن حاتم، حدثنا أبو غسان، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن شعبة، عن عاصم، عن الشعبي،
عَنِ ابْنِ عَباس: أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- شَربَ مَاءً فِي الطَّوَافِ
ت الجوهرالنقيفيالردعلىالبيهقي ، ص 85، ج 5، باب اقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف.
ذكر فيه حديث (الطواف بالبيت صلوة) من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس - قلت - في كتاب الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء انتهى كلامه وعطاء متكلم فيه وقد اختلط في آخر عمره ومع هذا اختلف عليه فيه ورواه غير واحد عن طاوس عن ابن عباس موقوفا كما بينه البيهقى - قال باب الشرب في الطواف (قال الشافعي روى من وجه لا يثبت انه عليه السلام شرب وهو يطوف قال البيهقى لعله اراد ما انا أبو عبد الله) فذكر حديث ابن عباس (انه عليه السلام شرب ماء في الطواف) ثم قال البيهقى (غريب بهذا اللفظ) - قلت - اسناده جيد وشيخ البيهقى فيه هو الحاكم قد اخرجه في مستدركه وصححه واخرجه ابن حبان ايضا في صحيحه عن هارون بن عيسى عن ابن عباس بسنده ولا يلزم من قول البيهقى (غريب) عدم ثبوته وقد شهد له ما اخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه فقال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبى مسعود انه عليه السلام استسقى وهو يطوف بالبيت (5/ 86) فأتى بذنوب نبيذ السقاية فشرب - فظهر بهذا ان الشافعي لم يرد الحديث الذى ذكره البيهقى هذا هو الظاهر وقال ابن أبى شيبة ثنا على بن هشام عن ابن أبى ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل الوداع قال استسقى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يطوف بالبيت فقال رجل الا نسقيك من شراب نصنعه فأتاه باناء فيه نبيذ زبيب فقال الا اكفأت عليه اناء أو عرضت عليه عودا ثم شرب منه فقطب ثم دعا بماء فصبه فيه فشرب وسقى أصحابه - ولعل هذا الحديث هو الذى اراده الشافعي فان فيه علتين - احداهما - ابن أبى ليلى - والثانية - الرجل المجهول ولم يصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم
Selling, Speaking, Poetry.
However, the flexibility of what can be done during Ţawāf has its limitations. Selling, vulgar poetry and speaking about things that have nothing to do with one’s Ìbādat of Ţawāf etc. are disliked. However, then too it will not invalidate his Ţawāf.
ت 189هـ، الأصلالمعروفبالمبسوط ، ص 402، ج 2، باب الطواف.
ويكره له أن ينشد الشعر في طوافه أو يتحدث أو يبيع أو يشتري وإن فعله لم يفسد عليه طوافه
ت 861هـ، فتحالقديرللعاجزالفقيرمعتكملتهنتائجالأفكارفيكشفالرموزوالأسرار ، ص 495، ج 2، باب الإحرام.
ولم يثبت عنه في الطواف قراءة بل الذكر وهو المتوارث عن السلف والمجمع عليه فكان أولى. وأماكراهةالكلامفالمرادفضولهإلامايحتاجإليهبقدرالحاجة.
Limitiations of drinking water in Masjid al-Haraam.
Based on the Āĥādīŧh that followed above, there seems to be no issue with drinking whilst doing Ţawāf. However, that does not necessiraly mean that our Mađhab chose to move with those Aĥādīŧh. Other Aimmah are of the opinion it is Makrūh:
ت 855هـ، عمدةالقاريشرحصحيحالبخاري ، ص 263، ج 9، باب الكلام في الطواف.
وفي (شرح المهذب) : يكره للإنسان الطائف الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. وقالالشافعي: روى عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف،
ت 676هـ، المجموعشرحالمهذب ، ص 46، ج 8، فرع في صفة الطواف الكاملة.
ويكره له الاكل والشرب في الطواف وكراهة الشرب أخف ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا
* قال الشافعي لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا اكرهه بمعنى المأثم لكني أحب تركه لان تركه أحسن في الادب
* وممن نص على كراهة الاكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي قال الشافعي في الاملاء روي عن ابن عباس انه شرب وهو يطوف قال وروي من وجه لا يثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف) قال البيهقي لعله أراد حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف) وهو حديث غريب بهذا اللفظ والله أعلم
One could argue that drinking water whilst doing Ţawāf could be problematic on grounds of:
- It being a Masjid area.
- It being one of the holiest places on the face of this planet. Just like virtue gets multiplied 100,000 times, likewise any form of vice is multiplied accordingly.
Our Fiqh books are replete with instructions of drinking Zam Zam water before proceeding for Şafāh and Marwah. This well is found within the boundaries of the Masjid which is a clear indication that there is no issue of consumption of Zam Zam water within the boundaries of the Masjid al-Ĥarām. Also on top of that, the Ĥadīŧh that preceded above was clear how Nabī Karīm Şallallāhu Àlayhi wa Sallam would drink during Ţawāf by stopping over at the well of Zam Zam.
One could argue that since drinking Zam Zam is part and parcel of the various rites of Ĥajj, that therefore no extra intention of Ìtikāf is required as drinking Zam Zam in this context constitutes an act of Ìbādat. Another potential argument could be that Zam Zam water is special water, sanctified by the Du`ā of the Anbiyā Àlayhim al-Şalāta wa al-Salām. Would the former case apply to the scenario when one were to drink outside the time and occasion of the Zam Zam rite? One could argue no since it being an act of Ìbādat only applies to that specific occasion. One could argue yes since drinking Zam Zam is mostly done to acquire the blessings and Barakah of the water and to use it as a means to have one’s Du`ā accepted in the court of Allāh what in essence constitutes the integral purpose of Ĥajj and Ùmrah. In the latter case, even if one were to drink it purely to satisfy one’s thirst then too one would not be sinful, as opposed to the former case.
ت 861هـ، فتحالقديرللعاجزالفقيرمعتكملتهنتائجالأفكارفيكشفالرموزوالأسرار ، ص 457، ج 2، باب الإحرام.
ويستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين قبل الخروج إلى الصفا فيشرب منها ويتضلع، ويفرغ الباقي في البئر ويقول " اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء "
ت 1231هـ، حاشيةالطحطاويعلىمراقيالفلاحشرحنورالإيضاح ، ص 732.
"واستقبال البيت والنظر إليه" أي حال الشرب
The impression is that there is no issue of drinking water in Masjid al-Ĥaram, regardless the intention as it is even permitted during Ţawāf even though drinking it is not done for the sake of Qurbat but rather done to quench one’s thirst. Also, above some Ĥadīŧh did pass where even Nabīđh was drunk.
ت 861هـ، فتحالقديرللعاجزالفقيرمعتكملتهنتائجالأفكارفيكشفالرموزوالأسرار ، ص 495، ج 2، باب الإحرام.
و لا بأس بأن يفتي في الطواف و يشربماءإناحتاجإليه،
ت 970هـ، البحرالرائقشرحكنزالدقائقمعحاشيةمنحةالخالقوتكملةالطوري ، ص 354، ج 2.
وقالوا لا بأس بأن يفتي في الطواف و يشربويفعلمايحتاجإليه، لكن يكره إنشاد الشعر فيه والحديث لغير حاجة والبيع، وأما قراءة القرآن فيه فمباحة في نفسه ولا يرفع بها صوته كما في المحيط، والمعروف في الطواف إنما هو مجرد ذكر الله روى ابن ماجه عن أبي هريرة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «من طاف بالبيت سبعا ولم يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات»
وفي المحيط لو خرج من طوافه إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى.
The above two Nuqūl may seem to answer the Istiftā Şarāĥatan, except that in the absence of any explicit Taşĥīĥ on the matter, to base my Fatwā just on these 2 Nuqūl would be irresponsible.
What are the implications of drinking during Tawaaf in terms of Karaahat and Butlaan of Tawaaf?
From the above discussion, we can confidently attribute to our Mađhab the view that drinking during Ţawāf on the basis of a need is ok. As such, it will not be Makrūh and it will definitely not render one’s Ţawāf invalid. But what about a scenario that a person doesn’t have water close by the hand? The following Ìbārāt indicate to the fact that interupting one’s Ţawāf for a small action is acceptable. Note that Janāzah Şalāh is to be read outside the Masjid, yet even that amount of stepping does not invalidate one’s Ţawāf. After the short interuption one may do Binā of one’s Ţawāf wherever one interrupted.
ت 189هـ، الأصلالمعروفبالمبسوط ، ص 403، ج 2، باب الطواف.
وإذا خرج الطائف من طوافه لصلاة مكتوبة أو جنازة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه
ت 189هـ، الحجةعلىأهلالمدينة ، ص 300، ج 2، باب من انتقض وضوؤه في الطواف الواجب.
اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من طاف بالبيت ثم انتقض وضوؤه فان كان ذلك في الطواف الواجب عليه فإنه يخرج ويتوضأ ثم يبنى على طوافه وكذا لو كان تطوعا
ت 1252هـ، الشّاميّ ، ص 497، ج 2، فصل في الإحرام وصفة المفرد.
الدرالمختار: لو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى وجاز فيهما أكل وبيع وإفتاء وقراءة لكن الذكر أفضل منها
ردالمحتار:(قوله بنى) أي على ما كان طافه، ولا يلزمه الاستقبال فتح. قلت: ظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه فلا يلزمه إتمام الأول لأن هذا الاستقبال للإكمال بالموالاة بين الأشواط، ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال في فضل مستحبات الطواف: ومنها استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه قال شارحه لو قطعه أي ولو بعذر والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره اهـ بقي ما إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتمه أو لا؟ لم أر من صرح به عندنا وينبغي عدم الإتمام إذا خاف فوت الركعة مع الإمام وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدئ الشوط من الحجر؟ والظاهر الأول قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة ثم رأيت بعضهم نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهو ظاهر قول الفتح بنى على ما كان طافه والله أعلم.
[تنبيه]
إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال في اللباب ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا وكذا قال في السعي بل ذكر في منسكه الكبير لو فرق السعي تفريقا كثيرا كأن سعى كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف (قوله وجاز فيهما أكل وبيع) المصرح به في اللباب كراهة البيع فيهما وكراهة الأكل في الطواف لا السعي، ومثل البيع الشراء وعد الشرب فيهما من المباحات
Conclusion
Based on the Nuqūl from Fatĥ and Baĥr in combination with the Ĥadīŧh of Imām Abū Yūsuf on the matter, I feel confident enough to attribute to our Mađhab the permissibility of drinking water whilst doing Ţawāf even if one were to be required to interupt one’s Ţawāf momentarily for doing so. This despite the failure of finding an explicit Taşĥīĥ on the matter.
[ii]المصادر و المراجع
الآثارلأبىيوسف. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بُجَير بن معاوية، أبو يوسف، الأنصاري، الكوفي. تحرير أبو الوفا الأفغاني. 1 مج. ط2، مصورة. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية, 1355.
الأصلالمعروفبالمبسوط. محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله. تحرير أبو الوفا الأفغاني. 5 مج. پاكستان, کراچی: إدارة القرآن و العلوم الإسلامية, د.ت.
الحجةعلىأهلالمدينة. محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله. تحرير مهدي حسن الكيلاني القادري. 4 مج. ط3 ط. بيروت، لبنان: عالم الكتب, 1403.
الجامعالمسندالصحيحالمختصرمنأموررسولاللهصلىاللهعليهوسلموسننهوأيامهالمعروفبصحيحالبخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،ت 256هـ. تحرير محمد زهير بن ناصر الناصر. 9 مج. ط1 ط. دار طوق النجاة, 1422.
سننالترمذي. محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، الترمذي. تحرير أحمد محمد شاكر, محمد فؤاد عبد الباقي, و إبراهيم عطوة. ط2 ط. مصر، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, 1975.
المجتبىمنالسننالمعروفبالسننالصغرىللنسائي. أحمد بن شعيب بن علي، أبو عبد الرحمن، الخراساني، النسائي. تحرير عبد الفتاح أبو غدة. 9 مج. ط2 ط. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية, 1986.
السننالكبرى. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر، الخُسْرَوْجِردي الخراساني، البيهقي. تحرير محمد عبد القادر عطا. 10 مج. ط2 ط. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية, 2003.
بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع. علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي. 7 مج. ط2 ط. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية, 1986.
المجموعشرحالمهذبمعتكملةالسبكيوالمطيعي. يحيى بن شرف، أبو زكريا، محيي الدين، النووي،الحوراني، الشافعي. 20 مج. دار الفكر, د.ت.
البنايةشرحالهداية. محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين، أبو محمد، بدر الدين العينى، الغيتابى الحنفى. 13 مج. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية, 2000.
عمدةالقاريشرحصحيحالبخاري. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، ت 855هـ. 25 في 12 مج. بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي, د.ت. http://archive.org/details/UmdatGhariSahihBukhari.
فتحالقديرللعاجزالفقيرمعتكملتهنتائجالأفكارفيكشفالرموزوالأسرار. محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، كمال الدين، السيواسي ثم الإسكندري المعروف بابن الهمام و أحمد بن قودر، شمس الدين، المعروف بقاضي زاده، ت 988هـ. 10 مج. بدون طبعة. بيروت، لبنان: دار الفكر, بدون تاريخ.
البحرالرائقشرحكنزالدقائقمعحاشيةمنحةالخالقوتكملةالطوري. زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر، المصري، المعروف بابن نُجَيْم الحنفي و محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، ت بعد 1138هـ. تحرير محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ت 1258هـ. 8 مج. ط2 ط. مصر، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي, بدون تاريخ.
حاشيةالطحطاويعلىمراقيالفلاحشرحنورالإيضاح. أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، ت 1231هـ. تحرير محمد عبد العزيز الخالدي. ط1 ط. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية, 1997.
ردالمحتارعلىالدرالمختار. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين. 6 مج. ط2 ط. بيروت، لبنان: دار الفكر, 1992.
مواردالظمآنإلىزوائدابنحبان. علي بن أبي بكر بن سليمان، نور الدين، الهيثمي. تحرير محمد عبد الرزاق حمزة. 1 مج. دار الكتب العلمية, د.ت.
الجوهرالنقيفيالردعلىالبيهقي. ابن التركماني, د.ت.