Fatwa #2712114 November 2013United States of America
I did not give my decision before my online package was sent
Question
|
I recently bought some items online from a website based overseas. The cost of all the items was defined; however, they mentioned on their website that they would email to inform about international shipping costs before sending the purchase. I received an email, but to my surprise, it mentioned the cost of shipping and said the shipment had already been dispatched. Does this constitute a corrupt sale since I did not know the shipping cost beforehand? If so, is there something wrong in keeping these items? Also, do services performed need to have costs completely defined? Services like a doctor's appointment, someone preparing one's taxes, or a taxi ride do not have clear costs or they can change while the person is performing the service based on how much work is being done. |
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to our understanding of your query, the transaction with the online company was complete with your consent, but the cost of shipping was not confirmed.
The online sale transaction was valid. The cost of the shipping not being confirmed does not affect the validity of the online sale transaction. If you agreed to pay the shipping cost upon receiving the purchased item, that too will be valid[1].
In principle, a service fee must be stipulated before using the services to avoid disputes. The formula to stipulate the service fee may be based on time or the norm[2].
And Allah Ta’āla Knows Best
Immad Ibn Arshad
Student Darul Iftaa
California, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 177)
فلا تنفذ إجارة الفضولي لعدم الملك، والولاية لكنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك عندنا خلافا للشافعي كالبيع، والمسألة ذكرناها في كتاب البيوع.
ثم الإجازة إنما تلحق الإجارة الموقوفة بشرائط ذكرناها في البيوع منها قيام المعقود عليه، وعلى هذا يخرج ما إذا أجر الفضولي فأجاز المالك العقد أنه لو أجاز قبل استيفاء المنفعة جازت وكانت الأجرة للمالك؛ لأن المعقود عليه ما فات
مجلة الأحكام العدلية (ص: 85)
(المادة 447) تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (4/ 410)
فَلَا تَنْفُذُ إجَارَةُ الْفُضُولِيِّ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَالْوِلَايَةِ لَكِنَّهَا تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً على إجَازَةِ الْمَالِكِ عِنْدَنَا وَمِنْهَا قِيَامُ الْمَعْقُودِ عليه فإذا آجَرَ الْفُضُولِيُّ فَأَجَازَ الْمَالِكُ الْعَقْدَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لم تَجُزْ إجَارَتُهُ وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ لِلْعَاقِدِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَعْقُودَ عليها قد انْعَدَمَتْ وَإِجَارَةُ الْوَكِيلِ نَافِذَةٌ لِوُجُودِ الْوِلَايَةِ
الموسوعة الفقهية الكويتية (32/ 174)
للحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه: وهو أن إجارة الفضولي تنعقد موقوفة على إجازة المالك أو وليه، فإن أجازها نفذت، وإن ردها بطلت
الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمانس_ج 1(ص: 262
س - كم أقسام الأجير، ومن هو الأجير المشترك، ومتى يستحق، ومتى يضمن، وما هى شروط ضمانه، ومتى لا يضمن ؟
ج - الأجير قسمان (1) مشترك (2) وخاص.
س - من هو الأجير الخاص، وهل له أن يعمل للغير، وهل له الأجر ولو هلك ما استؤجر عليه، وهل يضمن ما هلكه، ومن يضمن فعل الأجير فى الصنائع ؟
ج - الأجير الخاص من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصص ويستحق الأجر بتسليمه نفسه فى المدة وإن لم يعمل كخادم للبيت أو راع للغنم المعينة بأجر مسمى، وليس للأجير الخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل، وإن هلك فى المدة نصف أو أكثر ما استؤجر عليه فله الأجر، ولا يضمن ما هلك فى يده أو بعمله إلا إذا تعمد الفساد فيضمن، فلا ضمان على مرضع فى ضياع رضيعها ولا فى سرقة ما عليه، ولا ضمان على حارس سوق وحافظ الخان إلا إذا قصروا.
- فعل الأجير فى كل الصنائع يضاف لأستاذه فما اتلفه يضمنه استاذه مالم يتعد فيضمنه هو.
النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 563 دار الفرقان
فَأَما الْأَجِير الْخَاص فَهُوَ الَّذِي يعْمل لَك وَحدك دون غَيْرك وَيُقَال لَهُ اجير الوحد
النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 563 دار الفرقان
انواع الْأُجْرَة قَالَ والاجرة على اربعة أوجه أما ان تكون مُعجلَة أَو مُؤَجّلَة أَو منجمة أَو مسكوتا عَنْهَا الْأُجْرَة المعجلة فان كَانَت مُعجلَة فَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر أَن يؤجلها الْأُجْرَة المعجلة فان كَانَت مُعجلَة فَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر ان يؤجلها الْأُجْرَة المؤجلة واذا كَانَت مستأجلة فَلَيْسَ للاجير ان يستعجلها الْأُجْرَة المنجمة فاذا كَانَت منجمة فَلَيْسَ لاحدهما ان يُؤَخر اَوْ يقدم من نجمها الْأُجْرَة الْمَسْكُوت عَنْهَا واما اذا كَانَ مسكوتا عَنْهَا فانها تكون على أَرْبَعَة أوجه احدها ان تكون الاجارة وَاقعَة على الْمسير فمقدار مَا سَار وَجَبت الأجرة
تحفة الفقهاء (2/522) مكتبة دار التراث
وَهُوَ نَوْعَانِ اسْتِئْجَار الْأَجِير الْمُشْتَرك والأجير الْخَاص الَّذِي يُسمى أجِير الوحد فالأجير الْمُشْتَرك كاسمه الَّذِي يتَقَبَّل الْأَعْمَال من النَّاس كالصباغ والقصار وَنَحْوهمَا
وأجير الوحد كاسمه الَّذِي يعْمل للْوَاحِد مُدَّة مَعْلُومَة وللأول أَن يعْمل لَهُم جَمِيعًا وَلَيْسَ لمن اسْتَأْجرهُ أَن يمنعهُ عَن الْعَمَل لغيره
وَفِي أجِير الوحد لَيْسَ لَهُ ذَلِك وللمستأجر أَن يمنعهُ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ (4/184)
وَأَمَّا فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ جِنْسِ الْمَعْمُولِ فِيهِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ فَقَطْ وَبَيَانُ الْمُدَّةِ فِي اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ شَرْطُ جَوَازِهِ بِمَنْزِلَةِ اسْتِئْجَارِ الْعَبْدِ لِلْخِدْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْخِدْمَةُ،
العناية شرح الهداية (9/ 128)
(وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ إلَخْ) الْأَجِيرُ الْخَاصُّ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ، كَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ شَهْرًا لِخِدْمَةِ شَخْصَيْنِ أَوْ لِرَعْيِ غَنَمِهِ
فتاوى السغدي (2/ 563)
قال والاجرة على اربعة أوجه أما ان تكون معجلة أو مؤجلة أو منجمة أو مسكوتا عنها الأجرة المعجلة فان كانت معجلة فليس للمستأجر أن يؤجلها الأجرة المعجلة فان كانت معجلة فليس للمستأجر ان يؤجلها الأجرة المؤجلة واذا كانت مستأجلة فليس للاجير ان يستعجلها الأجرة المنجمة فاذا كانت منجمة فليس لاحدهما ان يؤخر او يقدم من نجمها الأجرة المسكوت عنها
اللباب في شرح الكتاب (2/ 96)
(تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل) وقت العقد، لأنه شرط لازم (أو بالتعجيل من غير شرط) بأن يعطيه حالا، فإنه يكون هو الواجب، حتى لا يكون له الاسترداد (أو باستيفاء المعقود عليه) ، لأنها عقد معاوضة، فإذا استوفى المنفعة استحق عليه البدل
شرح مختصر الطحاوى ج3 ص387 دار البشائر الإسلامية
فصل شروط استحقاق الأجرة والأجرة لا تستحق عندنا الا بأحد ثلاثة معان إما بشرط التعجيل [أو بتعجيل من غير شرط] أو باستيفاء المنافع
النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 564)
أَنْوَاع الاجرة
قَالَ والاجرة لَا تخرج عَن عشرَة اوجه
الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والكيلي والوزني والمزروع والمعدود الَّذِي لَا تفَاوت فِيهِ والمعدود الَّذِي فِيهِ تفَاوت وَالْحَيَوَان وَالْمَتَاع وَالْعَقار وَالِانْتِفَاع فاذا كَانَت الاجرة دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير فَيَنْبَغِي ان يبين الْمِقْدَار فَحسب ويكفيه ذَلِك وَهُوَ جَائِز ان كَانَ معجلا اَوْ مُؤَجّلا بَين الاجل
الاختيار لتعليل المختار (2/ 55)
(والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه، أو باشتراط التعجيل أو بتعجيلها) لأن الأجرة لا تجب بنفس العقد لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» ولو وجبت بنفس العقد لما جاز تأخيره إلا برضاه، والنص يقتضي الوجوب بعد الفراغ، لأن العرق إنما يوجد بالعمل، ولأن المنفعة لا يمكن استيفاؤها لذي العقد لأنها تحدث شيئا فشيئا، وهي عقد معاوضة فتقتضي المساواة فلا تجب الأجرة بنفس العقد، فإذا استوفى المعقود عليه استحق الأجرة عملا بالمساواة، وإذا اشترط التعجيل أو عجلها فقد رضي بإسقاط حقه في التأجيل فيسقط