Fatwa Explorer

Fatwa #20851 February 2001United Kingdom

Janaza behind an Imam from another Madh-hab

Question

In makkah when salaatul janazah is prayed and the imam does one salam do we do one salaam or two?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

When offering Janazah Salah behind an Imam who makes one salam (like in the Haramayn) it is preferred to also do the same: Make one salam, instead of two.

In addition, if the Imam of the Janazah Salah raises his hands for each of the four takbirs (like in the Haramayn) it is preferred to also do the same: Raise your hands for each of the four takbirs.

However, if you lead Janazah Salah yourself or pray behind a Hanafi Imam, you will raise your hands in the first takbir only and make two salams at the end. [i][ii][iii][iv][v][vi]

And Allah Taāla Knows Best

Mufti Ebrahim Desai
___________

وظاهره وجوب المتابعة في رفع اليدين هنا؛ لأنه مجتهد فيه ليس مقطوعا بنسخه، ولا بعدم سنيته بدليل [i]

 اختلاف علمائنا فيه، وقد نص في البدائع على وجوب متابعة الإمام في تكبيرات الزوائد في العيد ما لم يكبر تكبيرا لم يقل به أحد من الصحابة قال؛ لأنه تبع لإمامه فيجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» وقوله - عليه السلام - «تابع إمامك على أي حال وجدته» فما لم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا إلخ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢/ ١٩٨

[ii] (قوله: ولو زاد تابعه إلخ) لأنه تبع لإمامه فتجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فما لم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا ولا يظهر الخطأ في المجتهدات فأما إذا خرج عن أقوال الصحابة فقد ظهر خطؤه بيقين فلا يلزمه اتباعه ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع أو بمن يقنت في الفجر أو بمن يرى تكبيرات الجنازة خمسا لا يتابعه لظهور خطئه بيقين لأن ذلك كله منسوخ بدائع.

أقول: يؤخذ منه أن الحنفي إذا اقتدى بشافعي في صلاة الجنازة يرفع يديه لأنه مجتهد فيه فهو غير منسوخ لأنه قد قال به أئمة بلخ من الحنفية وسيأتي تمامه في الجنائز وقدمناه في أواخر بحث واجبات الصلاة

 رد المحتار، ٢/  ١٧٢-١٧٣

[iii] (قوله: وقال أئمة بلخ في كلها) وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أبي حنيفة كما في شرح درر

 البحار، والأول ظاهر الرواية كما في البحر. وفي حاشيته للرملي: ربما يستفاد منه أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع ولم أره. اهـ.
أقول: ولم يقل يجب لأن المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض، وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي
؛ وما في شرح الكيدانية للقهستاني من أنه لا تجوز المتابعة في رفع اليدين في تكبيرات الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظر؛ إذ ليس ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى الرفع في تكبيرات الجنازة، لما علمت من أنه قال به البلخيون من أئمتنا، وقد أوضحنا المقام في آخر واجبات الصلاة، وقدمنا أيضا شيئا منه في صلاة العيدين

المرجع السابق، ٢/ ٢١٢

[iv] (قوله يعني في المجتهد فيه) المراد بالمجتهد فيه ما كان مبنيا على دليل معتبر شرعا بحيث يسوغ للمجتهد بسببه مخالفة غيره، حتى لو كان مما يدخل تحت الحكم وحكم به حاكم يراه نفذ حكمه، وإذا رفع حكمه إلى حاكم آخر لا يراه وجب عليه إمضاؤه، بخلاف ما إذا كان مخالفا للكتاب كحل متروك التسمية عمدا أو السنة المشهورة كالاكتفاء بشاهد ويمين ونحو ذلك مما سيجيء في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى فإنه لا يسمى مجتهدا فيه، حتى إذا رفع حكمه إلى من لا يراه ينقضه ولا يمضيه. وأفاد وجوب المتابعة في المتفق عليه بالأولى وعدم جوازها فيما كان بدعة أو لا تعلق له بالصلاة كما لو زاد سجدة أو قام إلى الخامسة ساهيا كما مر عن شرح المنية. ومثال ما تجب فيه المتابعة مما يسوغ فيه الاجتهاد ما ذكره القهستاني في شرح الكيدانية عن الجلابي بقوله كتكبيرات العيد وسجدتي السهو قبل السلام والقنوت بعد الركوع في الوتر. اهـ.
والمراد بتكبيرات العيد ما زاد على الثلاث في كل ركعة مما لم يخرج عن أقوال الصحابة؛ كما لو اقتدى بمن يراها خمسا مثلا كشافعي، ومثل لما لا يسوغ الاجتهاد فيه في شرح الكيدانية عن الجلابي أيضا بقوله: كالقنوت في الفجر والتكبير الخامس في الجنازة ورفع اليدين في تكبير الركوع وتكبيرات الجنازة، قال فالمتابعة فيها غير جائزة اهـ لكن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة قال به كثير من علمائنا كأئمة بلخ، فكونه مما لا يسوغ الاجتهاد فيه محل نظر، ولهذا قال الخير الرملي في حاشية البحر في باب الجنازة: إنه يستفاد من هذا: أي مما قاله أئمة بلخ أن الأولى متابعة الحنفي للشافعي بالرفع إذا اقتدى به، ولم أره. اهـ.

أي فإن اختلاف أئمتنا فيه دليل على أنه مجتهد فيه فتأمل، وقال الأولى ولم يقل يجب لأن المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي (قوله لا في المقطوع بنسخه) كما لو كبر في الجنازة خمسا، فإن الآثار اختلفت في فعله - صلى الله عليه وسلم - فروى الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك، إلا أن آخر فعله كان أربعا، فكان ناسخا لما قبله كما في الإمداد (قوله كقنوت فجر) فإنه إما مقطوع بنسخه على تقدير أنه كان سنة أو بعد سنيته على تقدير أنه كان دعاء على قوم شهرا كما في الفتح من النوافل، فهو مثال للمقطوع بنسخه أو بعدم سنيته على سبيل البدل ح
المرجع السابق،١/ ٤٧٢ 

أحسن الفتاوى، ٤/ ٢٤٣ [v] 

كتاب الفتاوى، ٣/ ١٧٣ - ١٧٤ [vi]

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.