Fatwa Explorer

Fatwa #2005727 January 2020India

Is it permissible to offer Salām or reply to Salām offered by a female?

Question

Assalamu a'laikum, I would like to know wheather it is permissible to offer salaam or reply to salaam offered by a female who is not my relatives...

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

In principle, it is permissible for mahram (prohibited in marriage) males and females to give Salām to one another so long as there is no fear of fitnah.[1]

It  is impermissible for Ghair Mahram (those who are not prohibited in marriage) to give Salām to one another. However, if it is necessary for one to communicate with the opposite gender, then the conversation should be straightforward and restricted to that need. It is prohibited to communicate beyond one’s need. [2]

This is a clear injunction of Allah in the Qurān:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (الأحزاب 32)

Do not be soft in speech [to men], lest he in whose heart is disease should covet, but speak with appropriate speech.

Sharīah considers the possibility of harms more than the possibility of benefits, therefore “harms” will prevail over benefits as it is more important to refrain from harms than gaining benefits.[3] The virtues of making Salām are well known but at the same time Sharīah also considers the possible negative aspects of Ghayr Mahram speaking to one another. It will be permissible to make Salām to an elderly woman so long as there is no fear of fitnah, the Salām should be in a very low manner.

In this era of fitna, there is also a great possibility that Salām is made to initiate a relationship and fulfill one’s desire rather than looking for the rewards of making Salām

And Allah Ta’ala Knows Best.

Akhyar Uddin 

Student, Darul Iftaa 

Buffalo, New York, USA 

Checked and Approved by

Mufti Ebrahim Desai.


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2939) [1]

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا مِنْ مَحَارِمِهِ فَهِيَ مَعَهُ كَالرَّجُلِ، وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً؛ فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً يُخَافُ الِافْتِتَانُ بِهَا لَا يُسَلِّمِ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَلَوْ سَلَّمَ لَمْ يَجُزْ لَهَا رَدُّ الْجَوَابِ وَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَتْ لَمْ تَسْتَحِقَّ جَوَابًا، فَإِنْ أَجَابَهَا كُرِهَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا يُفْتَتَنُ بِهَا جَازَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ، وَعَلَيْهِ الرَّدُّ. قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي قَالَ: وَإِذَا كَانَ النِّسَاءُ جَمَاعَةً فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ، أَوْ كَانَ الرِّجَالُ جَمْعًا فَسَلَّمُوا عَلَى الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَازَ إِذَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِنَّ وَلَا عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ اهـ. وَسَيَأْتِي كَلَامُ بَعْضِ عُلَمَائِنَا فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 369) [2]

 وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل - عليها السلام - بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت

شابة رد عليها في نفسه، وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اهـ

الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (5/ 326)

 وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس كذا في فتاوى قاضي خان

البحر الرائق - ث (8/ 236)

وإذا عَطَسَ الرَّجُلُ فَشَمَّتَتْهُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ كانت عَجُوزًا يَرُدُّ عليها وَإِنْ كانت شَابَّةً يَرُدُّ في قَلْبِهِ وَالْجَوَابُ في هذا كَالْجَوَابِ في السَّلَامِ

فتاوى قاضيخان (3/ 260)

 وإن سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد السلام عليها بصوت يسمع * وإن كانت شابة رد عليها في نفسه * والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس *

نفحات السلوك على تحفة الملوك (ص: 416)

وإذا عطست المرأة فلا بأس بتشميتها إلا أن تكون شابة، وإذا عطس الرجل فشمتته المرأة فإن كانت عجوزاً يرد عليها، وإن كانت شابةً يرد في قلب

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 426) [3]

: (والسلام سنة) لقوله عليه السلام: "والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم" رواه ابن ماجة

أحكام القرآن للجصاص (8/ 150)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي قَالَ : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُّوا ، أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ } .

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2937)

 ( «أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبًا لِلْمَحَبَّةِ، وَالْمَحَبَّةَ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2938)

قَالَ الْمُتَوَلِّيُّ: إِذَا لَقِيَ رَجُلٌ جَمَاعَةً فَأَرَادَ أَنْ يَخُصَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ بِالسَّلَامِ كُرِهَ ; لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ السَّلَامِ الْمُؤَانَسَةُ وَالْأُلْفَةُ، وَفِي تَخْصِيصِ الْبَعْضِ إِيحَاشُ الْبَاقِينَ، وَرُبَّمَا صَارَ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ، وَإِذَا مَشَى فِي السُّوقِ أَوِ الشَّوَارِعِ الْمَطْرُوقَةِ كَثِيرًا، فَالسَّلَامُ هُنَا إِنَّمَا يَكُونُ لِبَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ عَلَى كُلٍّ لَتَشَاغَلَ بِهِ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمْ، وَيَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْعُرْفِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.