Fatwa #150811 November 2000Pakistan
Fasting on Friday
Question
If we plan to fast on alternate days, and by chance Friday comes. Can we still fast on Fridays then?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to keep Nafl fast on a Friday without regarding the fast as compulsory. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Ebrahim Desai
___________________
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر-بيروت (2/ 375)
وَالْمَنْدُوبَ كَأَيَّامِ الْبِيضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا
•---------------------------------•
[رد المحتار]
(قَوْلُهُ: وَالْمَنْدُوبَ) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى السُّنَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُسْتَحَبَّ لِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْدُوبِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ بَعْدَ مَا رَغَّبَ إلَيْهِ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ. وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْمُسْتَحَبُّ مَا فَعَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً وَتَرَاكَهُ أُخْرَى وَالْمَنْدُوبُ مَا فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ وَعَكَسَ فِي الْمُحِيطِ، وَقَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ مَا رَغَّبَ فِيهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ لَكِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا هُنَا فَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ صَوْمٍ رَغَّبَ فِيهِ الشَّارِعُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخُصُوصِهِ مُسْتَحَبًّا وَمَا سِوَاهُ مِمَّا لَمْ تَثْبُتْ كَرَاهَتُهُ يَكُونُ مَنْدُوبًا لَا نَفْلًا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ قَدْ رَغَّبَ فِي مُطْلَقِ الصَّوْمِ فَتَرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ الثَّوَابُ بِخِلَافِ النَّفْلِيَّةِ الْمُقَابِلَةِ لِلنَّدْبِيَّةِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الثَّوَابِ فِيهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَنْدُوبٌ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ.
قُلْت: وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى مَا فِي الْفَتْحِ حَيْثُ جَعَلَ النَّفَلَ مُقَابِلًا لِلْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ (قَوْلُهُ: كَأَيَّامِ الْبِيضِ) أَيْ أَيَّامِ اللَّيَالِيِ الْبِيضِ وَهِيَ: الثَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكَامُلِ ضَوْءِ الْهِلَالِ وَشِدَّةِ الْبَيَاضِ فِيهَا إمْدَادٌ. وَفِيهِ تَبَعًا لِلْفَتْحِ وَغَيْرِهِ الْمَنْدُوبُ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا الْبِيضَ (قَوْلُهُ: وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا) صَرَّحَ بِهِ فِي النَّهْرِ وَكَذَا فِي الْبَحْرِ فَقَالَ: إنَّ صَوْمَهُ بِانْفِرَادِهِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْعَامَّةِ كَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَكَرِهَ الْكُلَّ بَعْضُهُمْ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ مُعَلَّلًا بِأَنَّ لِهَذِهِ الْأَيَّامِ فَضِيلَةً وَلَمْ يَكُنْ فِي صَوْمِهَا تَشَبُّهٌ بِغَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَتَبِعَهُ فِي نُورِ الْإِيضَاحِ مِنْ كَرَاهَةِ إفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ قَوْلُ الْبَعْضِ وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَا بَأْسَ بِصَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ وَلَا يُفْطِرُ. اهـ. وَظَاهِرُ الِاسْتِشْهَادِ بِالْأَثَرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِلَا بَأْسٍ الِاسْتِحْبَابُ وَفِي التَّجْنِيسِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: جَاءَ حَدِيثٌ فِي كَرَاهَتِهِ إلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ يَوْمًا آخَرَ. اهـ. قَالَ ط: قُلْت: ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ طَلَبُهُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ وَالْآخِرُ مِنْهُمَا النَّهْيُ كَمَا أَوْضَحَهُ شُرَّاحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَظَائِفَ فَلَعَلَّهُ إذَا صَامَ ضَعُفَ عَنْ فِعْلِهَا
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 640) - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
"وكره إفراد يوم الجمعة" بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم
•---------------------------------•
قوله: "وكره إفراد يوم الجمعة" إلا أن يضم إليه يوما قبله أو بعده كما في الحديث واعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه والنهي عنه والأخير منهما النهي كما وضحه شرح الجامع الصغير للسيوطي وذلك لأن فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها وعد في الدر صومه من المندوب والمعتمد ما هنا
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 201)
وَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِانْفِرَادِهِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْعَامَّةِ كَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ كَذَا في الْبَحْرِ الرَّائِقِ
فتاوی دار العلوم زکریا (3/322) – زمزم
خیر الفتاوی (3/116) – مکتبہ امدادیہ
صرف ایک روز جمعہ کے دن کا رکھنا جائز ہے اور مذکورہ بالا حدیث میں نہی ۔۔۔ تنزیہی ہے۔۔۔۔ البتہ احتیاط اس میں ہے کہ دو روزے رکھے جائیں۔ یوم جمعہ اگر اتفاقا یوم عرفہ بھی ہو تو ان احادیث کی رو سے اس کو غیر حاجی کے لئے ممنوع یا مکروہ کہنا صحیح نہیں بلکہ اس دن بلاکراہت تنزیہیہ روزہ رکھنا جائز ہے۔
کتاب کا نام: فتاوی دار الافتاء دار العلوم دیوبند انڈیا
صفحہ نمبر: 3198
عبارت:
15511
کیا جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیوں کہ یہاں سعودی عربیہ میں لوگوں کی کچھ جماعت مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت ہے۔ برائے کرم تفصیل سے وضاحت فرماویں اگر ممکن ہو۔
Aug 25,2009 Answer:
15511
فتوی: 1367=1367/1430/م
بعض روایات میں صرف جمعہ کا نفلی روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد ایک روزہ اور ملاکر رکھا جائے : عن أبي ھریرة رَی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یصوم أحدکم یوم الجمعة إلا أن یصوم قبلہ أو یصوم بعدہ (متفق علیہ)
واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (7/ 156) – المكتبة الشاملة
15 - وَيُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ ،
الشَّرْحُ
( 15 ) قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ .
أَقُولُ : الظَّاهِرُ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ اخْتِيَارُهُ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدٌ وَصَوْمَهُ مَكْرُوهٌ وَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا قَوْلُ الْبَعْضِ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِانْفِرَادِهِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْعَامَّةِ كَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَكَرِهَ الْكُلُّ بَعْضَهُمْ ( انْتَهَى ) .
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَا بَأْسَ بِصَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ ( انْتَهَى ) .
وَفِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ وَلَا بَأْسَ بِصِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ جَاءَ حَدِيثٌ فِي كَرَاهِيَتِهِ إلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ يَوْمًا آخَرَ .
بدائع الصنائع - ث (2/ 79) - دار الكتاب العربي
وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِانْفِرَادِهِ وَكَذَا صوم يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وقال عَامَّتُهُمْ أنه مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّ هذه الْأَيَّامَ من الْأَيَّامِ الْفَاضِلَةِ فَكَانَ تَعْظِيمُهَا بِالصَّوْمِ مُسْتَحَبًّا
نفحات السلوك على تحفة الملوك (ص: 252) - دار الفرقان، عمان، الأردن، 2006م.
ويُستحبُّ صوم يوم الخميس(1)، والجمعة(2)، وأيام البيض(3)
__________
(2) أي يوم الجمعة بانفراده فإن صيامه مستحبّ وإن لم يصم يوماً قبله أو بعده؛ لحديث جواز صيام الدهر الآتي دون أن يحدد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوماً قبل الجمعة أو بعده، وللأحاديث الواردة في فضل الصيام، ولحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غرة كلّ شهر ثلاثة أيام، وقلّما كان يفطر يوم الجمعة) في صحيح ابن حبان 8: 406، وجامع الترمذي 3: 118، وحسنه، وسنن النسائي 2: 122، والمجتبى 4: 204، ومسند الشاشي 2: 112، والحديث على ظاهره، ولا تدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها كما في عمدة القاري 11: 105، وقال مالك - رضي الله عنه - في الموطأ 1: 311: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن. ينظر:عمدة الباري 11: 104، وغيره.
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 109) - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر
742 - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وأَبِي هُرَيْرَةَ.: [ص:110] «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ " وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ هَذَا الحَدِيثَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
مسند أحمد ط الرسالة (6/ 407) - مؤسسة الرسالة
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ هِلَالٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " (1)
__________
(1) إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وحسن: هو ابن موسى الأشيب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحْوي، وزر: هو ابن حبيش.
وأخرجه أبو يعلى (5305) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصرا الطيالسي (359) و (360) ، ومن طريقه أبو داود (2450) ، وابن ماجه (1725) ، والنسائي في "الكبرى" (2758) ، وابن خزيمة (2129) ، وابن حبان (3641) ، والبيهقي في "السنن" 4/294، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/46، والترمذي (742) ، وفي "الشمائل" (296) ، والشاشي (637) ، والبغوي في "شرح السنة" (1803) ، من طريق عبيد الله بن موسى، والترمذي (742) ، وفي "الشمائل" (296) ، والبغوي (1803) من طريق طلق بن غنام، وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/204، وابن حبان (3645) ، والبيهقي في "السنن" 4/294 من طريق أبي حمزة السكري، أربعتهم عن شيبان، به.
قال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده.
وقال: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث، ولم يرفعه.
قال الدارقطني في "العلل" 5/60: ورفعه صحيح.
وقال ابن خزيمة: هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة أيام من أول الشهر، فأوصى بذلك أبا هريرة، ويصوم أيضاً أيام البيض، فيجمع صوم ثلاثة أيام من الشهر مع صوم أيام البيض، ويحتمل أن يكون معنى فعله وما أوصى به أبا هريرة من صوم الثلاثة أيام من أول= = الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم الثلاثة أيام البيض، إما لعلة من مرض أو سفر، أو خوف نزول المنية.
قوله: "غرة كل هلال": أي: أول الشهر، وغرة كل شيء: أوله.
قال السندي: قوله: وقلما كان يفطر يوم الجمعة: أي: يضمه إلى يوم الخميس، فقد جاء أنه كان يصوم الخميس أيضاً، وإلا فقد جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، والله تعالى أعلم.
صحيح مسلم (2/ 801) - دار إحياء التراث العربي - بيروت
148 - (1144) وحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»
سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 89) - دار الرسالة العالمية
50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ
2420 - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا يَصُمْ أحدُكُم يومَ الجمعةِ، إلا أن يَصُومَ قبلَه بيومٍ أو بعدَهُ" (1).
__________
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (1144)، وابن ماجه (1723)، والترمذي (753)، والنسائي في "الكبرى" (2769) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144)، وابن ماجه (1723) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم (1144) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به.
وهو في "مسند أحمد" (8025) و (10424)، و "صحيح ابن حبان" (3614).
قال في "الفتح ": ويؤخذ من الاستثناء جواز صومه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً، أو يوم شفاء فلان.